أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم عدم الوفاء بالنذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم عدم الوفاء بالنذر
معلومات عن الفتوى: حكم عدم الوفاء بالنذر
رقم الفتوى :
8290
عنوان الفتوى :
حكم عدم الوفاء بالنذر
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نذرت لئن أراد الله ووصلت إلى الديار المقدسة وزرت البيت الحرام أن أصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان، وقد أديت فرضي والحمد لله، ولكن نظرًا لظروف عملي؛ فلم أستطع إكمال الصيام؛ فهل يجزئ عن ذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ وإذا لم أستطع؛ فهل يجزئ عني كفارة؟ وما هي؟ أفيدوني حفظكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: ننبه إلى أن النذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" [رواه مسلم في "صحيحه" (3/1261).] فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، بل ينبغي له أن يتقرب إلى الله بالطاعات والقربات من غير نذر، ولا يلزم نفسه إلا ما أوجبه الله عليه في أصل الشريعة، أما أن يدخل نفسه في حرج، ويحملها واجبًا ثقيلاً من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، ثم بعد ذلك يحرج ويطلب المخارج؛ فهذا يجب عليه أن يحذر منه من البداية، وأن لا ينذر.
لكن؛ إذا نذر وعقد النذر، وهو نذر طاعة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يُطيع الله؛ فليطعه" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/233).].
وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان: آية 7.].
ويقول تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة: آية 270.].
ويقول تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج: آية 29.].
فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ونذر تبرر؛ وجب عليه أن يؤديه؛ لأنه أوجب على نفسه، فوجب عليه أداؤه.
وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تصوم ثلاثة أشهر – رجب وشعبان ورمضان -: أما رمضان؛ فهذا واجب عليها بأصل الشرع أن تصومه، وقد نذرته، فيكون واجبًا عليها من ناحيتين: بأصل الشرع، وبالنذر، وهذا لابدّ لها من صيامه. وأما صيام رجب وشعبان؛ فهذين يجب عليها صيامهما بالنذر فقط، فيجب عليها أن تصوم مادامت نذرت صيامهما؛ لأن هذا نذر طاعة.
فإذا كانت عينت سنة معينة؛ قال: من سنة كذا؛ فيجب عليها أن تصوم رجب وشعبان من السنة المعينة. أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غير معينين من سنة؛ فإنها تصوم رجب وشعبان من أي سنة تمر عليها.
الحاصل أنه لابدّ لها من صيام هذا النذر، ولو كان فيه عليها مشقة؛ لأنها هي التي ألزمت نفسها بهذا، فتصوم مادامت تستطيع الصيام، ولا يجزئ عنها أن تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكرت.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: